وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا تشترط الذكورة في الوصي ولا البصر... ولا اتحاد الوصي، فتجوز الوصية إلى اثنين فصاعداً وينصرف الإطلاق إلى الاجتماع فليس لأحدهما التفرّد([949]). مستندها: ولاية الموصي الثابتة بأصل الشرع. قال المحقّق الكركي (قدس سره): يشترط في الموصي بالولاية أن يكون له ولاية على الموصى عليه ثابتة بأصل الشرع قطعاً لامتناع الاستنابة واثبات الولاية لمن لا ولاية له فلابد أن تكون ولايته ثابتة بأصل الشرع بأن يكون أباً أو جداً له، ويشترط أن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً حراً، لأن من عداهم لا يملك أُمور نفسه فاُمور غيره بطريق أولى([950]). وقال صاحب الجواهر(قدس سره): ولا تصحّ الوصية بالولاية على الأطفال إلاّ من الأب أو من الالجدّ للأب خاصة الثابتة ولايتهما عليهم زمن الحياة على وجه لهما الوصية بها نصّاً وفتوى بل اجماعاً بقسميه([951]). التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي(قدس سره) في مبسوطه: «يجب على الوصي أن يخرج من مال اليتيم جميع ما يتعلق به فأمّا الفطرة فلا تجب عليه، وقال قوم: تجب. وكذلك لا زكاة في أموالهم الصامتة وانما تجب في الغلات والمواشي وعلى الوصي اخراجها منها»([952]).