وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال صاحب العناوين: «اختلفوا في شرطية التمييز وشرطية البلوغ في الوجوب والتحريم - بمعنى عدم العقاب على الصبي في فعله وتركه - على أقوال: أحدها: إن هذه العبادات من الأطفال تمرينية صرفة بمعنى عدم ترتب أجر وثواب من الله تعالى على عمل الصبي وان كان لوليّه ثواب التمرين لذلك. وثانيها: ان عباداته شرعية كالبالغين، ومعنى الشرعية كونها مندوبةً للصبي مطلوبة من الشارع بحيث يستحق عليها الأجر والثواب الأخروي، سواء كان فعل واجب أو مندوب، اوترك محرم أو مكروه... وثالثها: ان عبادات الصبي شرعية تمرينية، لا انها شرعية اصلية والمراد بذلك: ان اتيان الصبي لهذه الأفعال وتركه لهذه التروك مطلوب للشارع لا لأنفسها بل لحصول التعوّد والتمرّن على العمل بعدالبلوغ، فصلاة الصبي فيها جهتان: جهة كونها صلاة وهذه الجهة ملغاة في الصبي وجهة كونها تعوداً على شيء يكون مطلوبا بعد البلوغ وان كان لاغياً الآن في حد ذاته، وهذه الجهة مطلوبة للشارع يثاب عليها، وبعبارة اخرى التمرّن مستحب دون الصلاة والصوم، فتدبر»([993]). مستند القاعدة: قال صاحب الحدائق: «المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان نيّة الصبي المميّز صحيحة وصومه شرعي وكذا جملة عباداته شرعية، بمعنى انها مستندة إلى أمرالشارع فيستحق عليها الثواب لا تمر ينيّة، ذهب إليه الشيخ وجمع، منهم المحقق وغيره...»([994]).