مستند القاعدة: صدق الفوات الذي هو موضوع القضاء في حق المرتد مع عدم شمول ما دل على سقوط القضاء عن الكافر له([1033]). قال في الجواهر: لو ارتد المسلم الذي انعقد واحد ابويه مسلم أو من ولد وكان أحد ابويه مسلماً على ما يأتي تعريف الفطري ان شاء الله ومن بلغ مسلماً أو اسلم الكافر ثم كفر وهو المسمّى بالمرتد الملي وجب عليه قضاء زمان ردته للفوات مع عدم شمول ما دل على سقوط القضاء عن الكافر له وبه صرح في السرائر والمنتهى والتحرير والبيان والرياض والمدارك وغيرها بل في المنتهى والمفاتيح وعن الناصرية والغنية والغريّة الإجماع عليه بل عن الناصرية اجماع المسلمين واطلاقهم كالمصنف قاض بعدم الفرق بين الفطري والملّي كما عن جماعة التصريح به([1034]). التطبيقات: 1 ـ قال في المبسوط من يفوته الصلاة على ضربين احدهما كان مخاطباً بها والآخر لم يكن مخاطباً بها أصلاً وأما من كان مخاطباً بها ففاته فعلى ضربين احدهما لا يلزمه قضائها والثاني يلزمه القضاء والأول من كان كافراً في الأصل فانه إذا فاتته الصلاة في حال كفره لكونه مخاطباً بالشرايع فلا يلزمه قضائها على حال والضرب الآخر وهو من يلزمه... وكذلك من كان مسلماً فارتد فانه يلزمه قضاء جميع ما يفوته في حال ردته من العبادات([1035]).