2 ـ وقال أيضاً: اما المرتد الذي يستتاب فانه يقضي كلما يفوته من الصلاة والصوم والزكاة إذا حال عليه الحول حال الردة وكذلك ان كان فاته شيء من ذلك قبل الارتداد وجب عليه ان يقضيه إذا عاد إلى الإسلام وان كان قد حج حجة الإسلام قبل ان يرتد ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يجب عليه اعادة الحج([1036]). 3 ـ ومن بلغ مسلماً أو اسلم الكافر ثم كفر وهو المسمى بالمرّتد الملى وجب عليه قضاء زمان ردته للفوات وعدم شمول ما دل على سقوط القضاء عن الكافر له([1037]). الاستثناءات: من المعلوم ان المراد بوجوب قضاء زمان ردته إذا لم يكن في حال من يسقط القضاء عنه كالجنون والاغماء ونحوها وكذا الكام في فاقد الطهورين منه على اشكال فيه لاستناد الفوات إلى ما تقدمه من السبب([1038]).