وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال السيد الحكيم(قدس سره): العمدة في الدليل على حرمة قطع الفريضة هو الإجماع([1054]). التطبيقات: 1 ـ قال الشهيد في الذكرى: «ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختياراً لوجوب الاتمام المنافي لاباحة القطع»([1055]) . 2 ـ قال العلامة الحلّي(قدس سره): «ولو شك فيما يوجب الاحتياط ( أي الاتيان بركعة أو ركعتين للاحتياط ) لم يجز له ابطال الصلاة واستينافها لعموم النهي عن ابطال العمل فان ابطلها استأنفت وبرئت ذمته من الاحتياط([1056]). 3 ـ قال المحقق الكركي: «لو شرع في ركعتين منها ( نافلة المغرب ) ثم زالت الحمرة اتمهما سواء كانتا الأوليين أو الاُخريين للنهي عن ابطال العمل وهو عن النافلة للكراهة([1057])». 4 ـ قال الشهيد الأوّل: إذا شرع في القراءة أو التسبيح فالأقرب أنه ليس له العدول إلى الأخر لأنه ابطال للعمل([1058]). 5 ـ وقال أيضاً: العدد ( في صلاة الجمعة ) إنّما هو شرط في الابتداء لا في الاستدامة فلو تحرّموا بها ثم انفضوا إلاّ الإمام اتمها جمعة للنهي عن ابطال العمل([1059]).