وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

6 ـ قال الشهيد الثاني(قدس سره): وحيث كان وجود الماء مع التمكن من استعماله ناقضاً للتيمم فان وجده قبل دخوله في الصلاة انتقض تيممه وان وجده وقد تلبس بالصلاة ولو بالتكبيرة اتم صلاته سواء ركع ام لا على المشهور لعموم قوله تعالى: ( ولا تبطلوا اعمالكم...)([1060]). 7 ـ وقال أيضاً: يجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف وان تجاوز فلا يجوز ذلك للنهي عن ابطال العمل خرج منه ما إذا لم يبلغ النصف بالاجماع فيبقى الباقي([1061]). الاستثناءات: 1 ـ قال صاحب المدارك: «يجوز للمصلّي ان يقطع صلاته إذا خاف تلف مال أو فوات غريم أو تردي طفل وما شابه ذلك ولا يجوز قطع الصلاة اختياراً»([1062]). 2 ـ قال صاحب كشف الغطاء(قدس سره): «يجوز قطع نية الصوم المندوب والواجبات الموسعة في أي وقت شاء من النهار سوى قضاء شهر رمضان بعد الزوال في غير التحمل بالاجارة، اما فيها، بل في التحمل مطلقاً فيجوز ذلك على الاقوى»([1063]).