وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

3 ـ وقال أيضاً: «ويجوز قطع الصلاة ( صلاة الميت ) اختياراً على الاقوى ولا يتعين اتمامها كغيرها من الواجبات الكفائية بمجرد الدخول»([1064]). 4 ـ قال السيد صاحب العروة الوثقى(قدس سره): «إذا توقف اداء الدين المطالب به على قطعها ( الصلاة ) فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق. ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الاداء متشاغلاً بالصلاة([1065]). 5 ـ قال العلاّمة(قدس سره): قال الشيخ إذا دخل في صلاة نافلة ثم اقيمت الصلاة جاز له قطعها والدخول في الجماعة فان دخل في صلاة فريضة وكان الإمام الذي يصلّي خلفه امام عدل قطعها ويدخل أيضاً معه في الجماعة فان لم يكن امام عدل وكان ممّن يقتدى به فليتم صلاته التي دخل فيها ركعتين نافلة ودخل في الجماعة وكذا قال ابن البراج([1066]). 6 ـ قال السيد الخوئي(قدس سره): يجوز قطع العمل في جميع المستحبات ما عدا الحج المندوب([1067]). 7 ـ قال الشهيد الأوّل في الدروس: «وانّما يباح القطع ( قطع الطواف ) لفريضة أو نافلة يخاف فوتها أو دخول البيت أو ضرورة أو قضاء حاجة مؤمن ثم إذا عاد بنى من موضع القطع»([1068]).