وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاستثناءات: 1 ـ قال السيد الطباطبائي: «إذا اشتبه نجس ـ أو مغصوب ـ في محصور كاناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع»([1099]). 2 ـ وقال أيضاً: «إذا كان اناءان احدهما المعين نجس والآخر طاهر فاُريق احدهما ولم يعلم انه احدهما فالباقي محكوم بالطهارة، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين واريق احدهما فانه يجب الاجتناب عن الباقي، والفرق ان الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية، بخلاف الصورة الثانية فان الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأول وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب»([1100]).