التطبيقات: 1 ـ قال السيد الخوئي(رحمه الله): «إذا وجد في ثوبه مثلاً دماً لا يدري انه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته»([1093]). 2 ـ وقال السيد الطباطبائي(قدس سره): «إن اشتبه نجس في غير المحصور كواحد في ألف مثلاً لا يجب الاجتناب عن شيء منه»([1094]). 3 ـ وقال صاحب المدارك: «أما ما لا نفس له كالذباب والجراد فقال في المعتبر: إنه لا ينجس بالموت عند علمائنا أجمع([1095]) ونحوه قال في المنتهى([1096])والمستند فيه أصالة الطهارة السالمة من المعارض([1097]). 4 ـ وقال السيد الخوئي: «إذا خرج من الجرح، أو الدمَّل شيء اصفر شك في انه دم أم لا، يحكم بطهارته، وكذا إذا شك من جهة الظلمة انه دم ام قيح، ولا يجب عليه الاستعلام، وكذلك إذا حكَّ جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها»([1098]).