وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للموضوع. وهو اليد وتحديد للمغسول، لأن اليد قد تطلق على جميع العضو إلى المنكب وقد تطلق عليه إلى المرفق وقد تطلق على الزند ـ كما في آية التيمم ـ وقد تطلق على الأصابع ـ كما في آية السرقة ـ فقيّدها في هذه الآية الشريفة لتعيين المراد من اليد فالغاية تحديد للموضوع لا غاية للغسل. فيكون المراد من قوله (عليه السلام): «كل شيء نظيف حتى تعلم انه نجس» ان كل شيء لم تعلم نجاسته فهو طاهر، فيكون المراد قاعدة الطهارة الظاهرية للأشياء المشكوك فيها، فان الشيء الذي لم تعلم نجاسته عبارة اخرى عن الشيء المشكوك فيه. وكذلك ان كان قيداً للمحمول لأن المراد حينئذ أن الاشياء طاهرة ما لم نعلم نجاستها ـ أي ما دام مشكوكاً فيها ـ فيكون مفاد الرواية هو الحكم بالطهارة الظاهرية للأشياء المشكوك فيها على التقديرين»([1091]). الثاني: الإجماع: قال صاحب الحدائق: «لا خلاف في العمل بهذا الحكم على عمومه بالنسبة إلى الجهل بملاقاة النجاسة وان كان مع ظن الملاقاة، بمعنى انه لو شك أو ظن الملاقاة فالواجب البناء على اصالة الطهارة حتى تُعلم النجاسة، وكذا لا خلاف في ذلك بالنسبة إلى الشك أو الظن بنجاسة شيء له افراد متعددة غير محصورة، بعضها معلوم الطهارة وبعضها معلوم النجاسة وقد اشتبه بعضها ببعض كالبول الذي منه طاهر ومنه نجس والدم ونحوهما...»([1092]).