والوحش، والهرّة والسباع، قال: فلم اترك شيئاً إلاّ سألته عنه فقال: لا بأس، حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله، وصبّ ذلك الماء»([1123]). وقوله تعالى: (أو لحم خنزير فانه رجس )([1124]) والرجاسة النجاسة. وقوله تعالى: (إنّما المشركون نجس)([1125])([1126]). ثانياً: الإجماع قال ابن إدريس (قدس سره): «إن الحيوان ضربان طاهر ونجس، فالنجس الكلب والخنزير وما عداهما كله طاهر في حال حياته ; بدلالة اجماع أصحابنا المنعقد على أنهم اجازوا شراب سؤرها والوضوء منه ولم يجيزوا ذلك في الكلب والخنزير، وأجازوا استعمال جلودها بعد التذكية والدباغ، ولم يجيزوا ذلك في الكلب والخنزير بحال»([1127]).