وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأول: أن كل ما ثبت نجاسته شرعاً فسؤره ـ إن كان ينفعل بالنجاسة ـ نجس. الثاني: أن كل ما ثبت طهارته شرعاً فسؤره طاهر. وهو المشهور([1120]). وصرح المحقق الخوئي(قدس سره) ـ عند شرحه لكلام صاحب العروة(قدس سره): وسؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس، وسؤر طاهر العين طاهر، وإن كان حرام اللحم، أو كان من المسوخ أو كان جلاّلاً ـ فقال: «لطهارة الحيوان في ذاته ومعه لا مقتضى لنجاسة سؤره»([1121]). مستند القاعدة: استدل الفقهاء (قدس الله اسرارهم) لاثبات طهارة جميع الحيوانات إلاّ ما استثني بالسنة الشريفة وبالاجماع والسيرة العقلائية. اولاً: السنة فبما دلّ على طهارة الأسآر: قال العلامة (قدس سره): الفصل الثالث في الاسآر مسألة ( 11 ) الأسآر كلها طاهرة إلاّ سؤر نجس العين، وهو الكلب والخنزير والكافر على الأشهر ; لأن النبي(صلى الله عليه وآله)سُئل عن الحياص تردها السباع والدواب فقال: لها ما حملت في بطونها، وما بقي فهو لنا شراب وطهور»([1122]) ولم يفرّق بين القليل والكثير. وسأل البقباق الصادق (عليه السلام) عن فضل الشاة والبقرة والابل والحمار والبغل