41 ـ نـص الـقـاعـدة: الحيوانات طاهرة بأجمعها إلاّ مادل الدليل على نجاسته([1118]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «الحيوان ما عدا الكلب والخنزير كله طاهر»([1119]). توضيح القاعدة: لا شك في أن الأشياء الموجودة في الخارج على قسمين طاهرٌ ونجس، والأصل في الأشياء الطهارة واقعاً، ولا يحكم بنجاسة شيء إلاّ بدليل وينطبق هذا الأصل على الحيوانات فهي بأجمعها طاهرة إلاّ مادل الدليل على نجاسته، وقد قام الدليل على نجاسة خصوص الكلب والخنزير فيبقى الباقي تحت أصل الطهارة الواقعية. قال صاحب الجواهر(قدس سره): «الثالث في الاسآر: وهي كلها طاهرة عدا سؤر النجس منها، وهو الكلب والخنزير والكافر، وفي نجاسة سؤر المسوخ تردد ; للتردد في نجاستها، والطهارة فيها عيناً وسؤراً أظهر، ومن عدا الخوارج والغلاة من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر، والتأمل في كلام المصنف «المحقق صاحب الشرائع» يرشد إلى أمرين: