4ـ وقال ابن إدريس: «والنجاسة إذا كانت يابسة لا ينجس بها الثوب»([1116]). الاستثناءات: لم نعثر في كلمات الفقهاء قديماً وحديثاً ـ على استثناء مورد من القاعدة سوى الشيخ المفيد فانه استثنى موردين فقال في المقنعة: 1ـ «وإذا وقع ثوب الإنسان على جسد ميت من الناس قبل أن يطهر بالغُسل نَجّسه، ووجب عليه تطهيره بالماء، وإذا وقع عليه بعد غُسله لم يضرّه ذلك، وجازت له فيه الصلاة وإن لم يغسله. 2ـ وإذا وقع على ميتة من غير الناس نجّسه أيضاً، ووجب غسله منه بالماء، وإن مسَّ بها (أي بيده أو ببعض جوارحه) ميتة من غير الناس لم يكن عليه اكثر من غَسل ما مسَّه من الميتة، ولم يجب عليه غُسل، كما يجب على من مسَّ الميت من الناس»([1117]).