وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال(قدس سره) في موضع آخر بالنسبة إلى ميتة الآدمي: وأ مّا ميتة الآدمي من ذي النفس فنجسه بلا خلاف أجده فيه بل في الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والذكرى والروض، وعن ظاهر الطبريات والتذكرة وصريح نهاية الاحكام وكشف الالتباس وغيرها الإجماع عليه، وهو الحجة، مضافاً إلى اطلاق أو عموم بعض ما تقدم في ميتة ذي النفس غيره، والى قول الصادق(عليه السلام) في خبر ابراهيم بن ميمون بعد أن سأله عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت: إن كان غسّل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه، بعد أن سئل مثل ذلك. والى ما عن الطبرسي في احتجاجه انه قال: ممّا خرج عن صاحب الزمان(عليه السلام)إلى محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري حيث كتب إليه روي لنا عن العالم(عليه السلام) انه سئل عن امام قوم صلى بهم بعض صلاته وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخر، ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه، التوقيع: ليس على من نحاه إلاّ غسل اليد وإذا لم يحدث حادثة تقطع الصلاة يتمم صلاته مع القو م. وعنه أيضاً قال: وكتب إليه وروي عن العالم(عليه السلام) أ نّ من مس ميتاً بحرارته غسل يده ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلاّ بحرارته فالعمل في ذلك على ماهو؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل؟ التوقيع: إذا مسّه على هذه الحالة لم يكن عليه إلاّ غسل يده([1145]).