وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ المفيد(قدس سره): وليس ينجس الماء شيء يموت فيه إلاّ ما كان له دم من نفسه (ما كان له نفس سائلة) كما ورد في بعض نسخ المقنعة([1146]). 2 ـ قال الشيخ الطوسي(قدس سره): جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ سواء كان الميت مما يقع عليه الذكاة أو لا يقع، يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه...([1147]). 3 ـ قال ابن حمزة في الوسيلة: النجاسة ضربان دم وغير دم... وجسد الميت من الناس بعد البرد بالموت وقبل التطهير بالغسل وكل قطعة منه وكل ما ابين من الحي وجسد الميت من غير الآدمي إلاّ ما ليس له نفس سائلة([1148]). 4 ـ قال العلاّمة (قدس سره) في المنتهى: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة نجسة سواء كان آدمياً أو غير آدمي وهو مذهب علمائنا أجمع...([1149]). 5 ـ قال الشهيد الأوّل(قدس سره) في الذكرى: الأعيان النجسة... فهي عشرة... الخامس الميتة من ذي النفس مطلقاً اجماعاً، ولقول الصادق(عليه السلام) ولا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة، وكذا ميت الآدمي للأمر بغسله والاغتسال من مسّه، وللأمر بغسل الثوب الملاقي...([1150]). 6 ـ قال الشهيد الثاني(قدس سره) في الروض: النجاسات عشرة أنواع... والميتة من ذي النفس السائلة مطلقاً سواء كان مأكول اللحم أم لا اجماعاً ومنه الآدمي...([1151]).