والى ما حكي أيضاً من الاجماعات عموم قول الصادق(عليه السلام) في حسن ابن سنان([1167])أو صحيحه: «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» كخبره الآخر عنه (عليه السلام)([1168])أيضاً: «اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه» ومفهوم صحيح زرارة أو حسنه([1169]) انهما قالا: «لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه» وموثق عمار([1170])عن الصادق(عليه السلام): «كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه» ونحوهما غيرهما([1171]). 3 ـ وقال المحقق الخوئي(قدس سره): «لا كلام ولا خلاف في نجاسة البول والغائط من كل حيوان لا يؤكل لحمه بل كادت ان تكون ضرورية عند المسلمين في الجملة، ومعها لا حاجة في اثبات نجاستها إلى اقامة دليل عليها، الاّ انه مع هذا يمكن ان يستدل على نجاسة البول بما عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام): «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»([1172]) وهي حسنة وان عبّر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات. وفي روايته الاخرى: «اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه»([1173]). وقد اكتفى في الحدائق بنقل الرواية الاولى ولم يتعرض للثانية ولعله للمناقشة في سندها. وتقريب الاستدلال بهما ان الأمر بغسل الثوب من البول يدل على نجاسة البول بالملازمة العرفية، لأن وجوب غسله لو كان مستنداً إلى شيء آخر غير نجاسة البول لوجب ان ينبّه عليه، وحيث لم يبينه عليه السلام في كلامه فيستفاد