وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منه عرفاً ان وجوب غسل الثوب مستند إلى نجاسة البول. وبصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما(عليهما السلام) «قال: سألته عن البول يصيب الثوب قال: اغسله مرتين»([1174]). وغيرها من الاخبار الدالة على وجوب غسل الثوب أو البدن من البول. وأما الخرء المعبّر عنه بالعذرة والغائط فلم ترد نجاسته في رواية عامة، الاّ ان عدم الفرق بين الغائط والبول بحسب الارتكاز المتشرعي كاف في الحكم بنجاسته، هذا. على انه يمكن ان يستدل على نجاسته بالروايات الواردة في موارد خاصة من عذرة الإنسان والكلب([1175]). ونحوهما([1176]) بضميمة عدم القول بالفصل بين افراده...([1177]). وقال صاحب المدارك(قدس سره): «والاخبار الواردة بنجاسة البول في الجملة مستفيضة الاّ ان المتبادر منه بول الإنسان، ويدل على نجاسته من غير المأكول مطلقاً ما رواه الشيخ في الحسن، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام)(اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه )([1178]) وجه الدلالة: ان الأمر حقيقة في الوجوب واضافة الجمع تفيد العموم ومتى ثبت وجوب الغسل في الثوب وجب في غيره إذ لا قائل بالفصل، ولا معنى للنجس شرعاً إلاّ غسل الملاقي له، بل سائر الاعيان النجسة إنّما استفيد نجاستها من أمر الشارع بغسل الثوب والبدن من ملاقاتها»([1179]).