2 ـ الإجماع: قال الشيخ الطوسي (قدس سره): «... وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه وذرقه نجس لا يجوز الصلاة في قليله ولا كثيره... دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم، وهي اكثر من أن تُحصى...»([1180]). وقال المحقق الحلّي (قدس سره): «مسألة: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه نجس، وهو اجماع علماء الإسلام سواء كان ذلك من الإنسان أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة...»([1181]). وقال العلامة (قدس سره): «قال علماؤنا: بول الآدمي نجس وهو قول علماء الإسلام»([1182]). وقال أيضاً: «وبول ما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة نجس وهو قول علمائنا أجمع»([1183]). وقال أيضاً: «وروث ما لا يؤكل لحمه كالآدمي وغيره مما له نفس سائلة نجس في قول علماء الإسلام»([1184]). وقال صاحب المدارك (قدس سره): «مضافاً إلى الإجماع المنقول في اكثر الموارد..»([1185]).