وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقال صاحب الجواهر (قدس سره): «... البول والغائط من كل ما لا يجوز ان يؤكل لحمه إذا كان للحيوان نفسٌ سائلةٌ.. فنجاستهما حينئذ مجمع عليها بين الاصحاب، بل وبين غيرهم الاّ الشاذ من غيرنا ـ في خصوص ما لا يؤكل من البهائم ـ نقلا مستفيضاً ان لم يكن متواتراً بل وتحصيلا في غير بول الرضيع قبل أكله اللحم، بل وفيه أيضاً، و ان حكي في الذكرى والمختلف والمدارك عن الاسكافي طهارته...»([1186]). التطبيقات: 1 ـ قال الشهيد (قدس سره): «النجاسة أي جنسها ( عشرة ): البول والغائط من غير المأكول لحمه بالأصل، أو العارض([1187]) ذي النفس أي الدم القوي الذي يخرج من العرق عند قطعه»([1188]). 2 ـ قال المحقق (قدس سره): «الركن الرابع في النجاسات والنظر في اعدادها واحكامها وهي عشرة: ( الاول والثاني ) البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ويندرج تحته الجلاّل...»([1189]). 3 ـ وقال أيضاً في الشرائع: «الركن الرابع في النجاسات واحكامها وهي عشرة: ( الأول والثاني ) البول والغائط مما لا يؤكل لحمه، إذا كان للحيوان نفس سائلة سواء كان جنسه حراماً كالأسد، أو عرض له التحريم كالجلاّل...»([1190]).