الثوب أو البدن لهذه الأبوال فتبقى في عهدة التكليف»([1201]). التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي: (مسألة 230) كلما يؤكل لحمه من الطيور والبهائم بوله وذرقه وروثه طاهر لا ينجس منه الثوب ولا البدن»([1202]). 2 ـ وقال أيضاً: «... وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه وذرقه نجس لا يجوز الصلاة في قليله ولا كثيره»([1203]). 3 ـ وقال العلامة: فروع... الثاني: خرء ما لا يؤكل لحمه من سباع الطير كالبازي والصقر نجس([1204]). 4 ـ وقال أيضاً: الثالث: خرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر عندنا واستثنى بعض علمائنا([1205]) الدجاج([1206]). الاستثناءات: لم يرد استثناء من قبل المشهور نعم ذهب بعض الفقهاء إلى استثناء ذرق الدجاج والخشاف، منهم: 1 ـ الشيخ المفيد قال في المقنعة: «ويغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة