ولا يجب غسله من ذرق الحمام وغيره من الطير التي يحلّ أكلها على ما بيّناه»([1207]).
2 ـ الشيخ الطوسي استثنى ذرق الدجاج قال في الخلاف: «كلما يؤكل لحمه من الطيور والبهائم بوله، وذرقه، وروثه طاهر لا ينجس منه الثوب والبدن، إلا ذرق الدجاج خاصة فانه نجس»([1208]).