46 ـ نـص الـقـاعـدة: المتنجس لا يتنجس ثانياً ولو بنجاسة اخرى([1227]). توضيح القاعدة: لاشك في ان هناك احكام تخص النجس والمتنجس مثل وجوب ازالته عن الثوب والبدن للصلاة والطواف والأكل والشرب وكذا وجوب تطهير المسجد منه ونحو ذلك. وحينئذ فلو تنجس الثوب مثلاً بالدم فهل يتنجس ثانياً بنجاسة اخرى من غير نوع النجاسة الأولى كالخمر مثلاً أم لا؟ مقتضى قاعدة «المتنجس لا يتنجس ثانياً» عدم تنجسه ثانياً وكفاية تطهير الثوب المتنجس بالدم والخمر مرة واحدة، كما لو تعقبت نواقض متعددة للوضوء فان المحدث بالأصغر لا يحدث ثانياً بالأصغر، ويكفيه وضوء واحد لرفع الحدث الأصغر، نعم بناء على ان للنجاسة مراتب بحسب الشدّة والضعف يجب ترتيب آثار اشدّهما. قال العلامة في المنتهى: «... وبالجملة إذا تعددت النجاسة فان تساوت في الحكم تداخلت، وان اختلفت فالحكم لأغلظهما»([1228]).