وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مستند القاعدة: 1 ـ الإجماع: قال النراقي في المستند: «إن وقعت في الإناء نجاسة قبل تمام غسله تداخلت مع الولوغ فيما يتساويان فيه ويزاد الزائد للزائد بالاجماع، وفي المدارك: وبه قطع الأصحاب ولا اعلم في ذلك مخالفاً([1229])، وفي الذخيرة: لا أعلم مصرحاً بخلافهم([1230])، وفي اللوامع: والظاهر وفاقهم عليه. وهو الحجة»([1231]). 2 ـ اطلاق الروايات الدالة على الغسل: (تقريب الاستدلال) ان مقتضى الإطلاق في روايات الغَسل هو تحقق الطهارة شرعاً بعد غسل المتنجس بالعدد المعتبر سواء كان المتنجس مسبوقاً بملاقاة نجس آخر أم لا؟ فالثوب الملاقي للدم لو لاقاه البول أيضاً، يطهر بغسله مرتين، لاطلاق قول الإمام الباقر(عليه السلام) في ما رواه محمد: قال سألته عن البول يصيب الثوب؟ فقال: «اغسله مرتين»([1232]) وشموله لصورتي سبق اصابته للدم مثلاً وعدمه واضح، وكذلك الحال فيما رواه علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (الإمام الكاظم(عليه السلام) قال سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول، كيف يغسل؟ قال: «يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي اصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر»([1233]). وما رواه ابراهيم بن ابي محمود قال قلت (للامام الرضا(عليه السلام): الطنفسة