الإعادة، ومثله في ذلك كله النجاسات الأخر لو عرضت له في الأثناء أو قبل التعفير، فانه يدخل ذات العدد القليل في الكثير، ويختص الولوغ بالتعفير»([1241]). 4 ـ وقال العلامة: «الحادي عشر: لو وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد، فان كانت ذات عدد مساو للباقي كان كافياً، وإلاّ حصلت المداخلة في الباقي وأُتي بالزائد، وهكذا لو وقع فيه نجاسة قبل الغسل، إلاّ ان التراب لابدّ منه...»([1242]). 5 ـ وقال السيد الخوئي: «الثالثة: ما إذا وقعت قطرة من البول على نفس الدم الأقل (من الدرهم) ولم يصل إلى الثوب، ولها صورتان: «إحداهما» ما إذا يبست القطرة الواقعة حال الصلاة، ولا مانع فيها من الحكم بصحة الصلاة لعدم تنجس الثوب بالبول لأنه إنّما وقع على الدم والنجس لا يتنجس ثانياً، كما لا عين للبول الواقع لارتفاعه ويبوسته فليس الثوب حينئذ إلاّ متنجساً بالدم الأقل وهو معفو عنه في الصلاة»([1243]).