التطبيقات: 1 ـ قال السيد الطباطبائي «المتنجس لا يتنجس ثانياً ولو بنجاسة اخرى، لكن إذا اختلف حكمهما ترتب كلاهما، فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر ـ يجب ترتيبهما معاً، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين وان لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم، وكذا إذا كان في اناء ماء نجس ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وان لم يتنجس بالولوغ...»([1238]). 2 ـ وقال السيد الموسوي العاملي: «التاسع: لو نجس الاناء بولوغ الكلب والخنزير اكتفي في طهارته بغسله سبعاً بعد التعفير ولا يجب التسع وكذا يتداخل العدد ولو اختلفت أنواع النجاسة مطلقاً، لصدق الامتثال كما قطع به الأصحاب، ولا أعلم في ذلك مخالفاً»([1239]). 3 ـ وقال صاحب الجواهر: «ثم لا فرق في الحكم المذكور بين ولوغ الكلب الواحد مرّة أو مرّات والكلاب المتعددة بلا خلاف ولا اشكال لظهور الجنسيّة من الصحيح([1240]) التي لا يتفاوت فيها القليل والكثير كباقي النجاسات بالنسبة إلى بعضها مع بعض، كعدم الخلاف والاشكال أيضاً في وجوب الاستئناف لو فرض وقوع ذلك في الأثناء، لعدم تصور التداخل فيما مضى، ولا فائدة بل لا وجه للاتمام ثم