الماء من المايعات كالأدهان والزيوت لأن حكمها حكم الماء القليل..»([1248]). ثم ان النجاسات على قسمين مائعة كالدم والبول والخمر وجامدة كالميتة والكلب والخنزير، وكل منهما تارة تلاقي جسماً مايعاً وثانية تلاقي جسماً جامداً فالصور اربع. 1ـ ان يلاقي النجس المائع جسماً مائعاً سواء كان ماء أو غيره فيتنجس جميع ذلك المايع (الا إذا كان كراً من الماء المطلق ولم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه بصفات النجس). 2ـ ان يلاقي النجس المائع جسماً جامداً كالثوب والحجر فيتنجس المقدار الذي اصابه النجس وما عداه باق على طهارته. 3ـ ان يلاقي النجس الجامد جسماً مائعاً فيتنجس المائع كله (الا إذا كان كراً من الماء ولم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه بصفات النجس). 4ـ ان يلاقي النجس الجامد جسماً جامداً بلا رطوبة مسرية فلا يتنجس ملاقيه نعم يستحب نضحه بالماء في بعض الموارد كالملاقاة مع الكلب أو الخنزير أو يد الكافر أو الميتة أو مس الميت قبل الغُسل وقبل البرد. مستند القاعدة: «يستفاد من تتبع الأدلة على كثرتها منضمة إلى فهم الاصحاب ان هذه النجاسات تنجّس ما لاقاها صقيلا وغيره مع الرطوبة»([1249]). ويدل على ذلك: