وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أولا، الإجماع: قال صاحب الجواهر: «ومتى لاقته (اي المضاف) النجاسة أو المتنجس، نجس قليله وكثيره ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب اجماعاً منقولا نقلا يستفاد منه التحصيل...».([1250]) وثانياً طوائف من الأخبار: الطائفة الأولى: الروايات الدالة على نجاسة السمن والزيت إذا ماتت فيه الفأرة إذا كان ذائباً. منها: ما رواه عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال: سأله سعيد الأعرج السمّان وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به ؟ قال: أما الزيت فلا تبعه إلاّ لمن تبيّن له فيبتاع للسراج، وأما الأكل فلا، وأما السمن فان كان ذائباً فهو كذلك وان كان جامداً والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به، والعسل كذلك إن كان جامداً([1251]). فان الظاهر منه عليّة الذوبان والميعان للتأثر، فيستفاد منه نجاسة كل مائع بملاقاة نجس العين، ومن هنا استدلوا بهذه الأخبار على انفعال الماء المضاف. الطائفة الثانية: ما دل على وجوب اراقة المرق الذي وجدت فيه فأرة أو قطرت فيه قطرة من خمر نبيذ مسكر، وجواز أكل اللحم بعد الغسل، منها: ما رواه الشيخ الكليني باسناده عن علي(عليه السلام) انه سئل عن قدر طبخت وإذا في