القدر فأرة ؟ قال: «يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل».([1252]) الطائفة الثالثة: ما دل على نجاسة سؤر الحيوان إذا كان نجس العين كالكلب والخنزير فانه يشمل كل مائع. منها: ما رواه محمد بن مسلم عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال: سألته عن الكلب شرب من الاناء، قال: «اغسل الاناء»([1253]). وحيث لا خصوصية للكلب فيعم الحكم بالنسبة إلى سؤر كل ما ثبت نجاسته شرعاً ان كان مما ينفعل بالنجاسة. الطائفة الرابعة: ما دل على ان القطرة من الخمر أو النبيذ يفسد العجين وينجّس حُبّاً من ماء. منها: ما رواه أبو بصير عن الإمام الصادق(عليه السلام) ـ في حديث النبيذ ـ قال: «ما يبلّ الميل ينجّس حبّاً من ماء، يقولها ثلاثاً».([1254]) التطبيقات: 1ـ قال السيد الطباطبائي: «يشترط في تنجّس الملاقي للنجس أو المتنجّس ان يكون فيهما أو في احدهما رطوبة مسرية، فإذا كانا جافين لم ينجس وان كان ملاقياً للميتة ولكن الاحوط غسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل وان كانا جافين،