وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية».([1255]) 2ـ وقال السيد الخميني: «مسألة 1ـ لا ينجس الملاقي لها (النجاسة) مع اليبوسة ولا مع النداوة التي لم ينتقل منها اجزاء بالملاقاة، نعم ينجس الملاقي مع بلة في أحدهما على وجه تصل منه إلى الآخر.([1256]) 3ـ قال صاحب الجواهر: «الاول: ان كل ما ثبت نجاسته شرعاً فسؤره([1257]) ان كان فيما ينتقل بالنجاسة نجس، ودليلها ـ مضافاً إلى ما يقرب إلى القطع به من ملاحظة الأخبار ـ الإجماع محصلا ومنقولا...»([1258]). الاستثناءات: 1ـ قال السيد الطباطبائي: «لا يكفي مجرد الميعان في التنجّس، بل يعتبر أ ن يكون مما يقبل التأثر، وبعبارة أخرى: يعتبر وجود الرطوبة في احد المتلاقيين، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس وان كان مائعاً، وكذا إذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوتقة([1259]) نجسة، أو صبّ بعد الذوب في ظرف نجس، لا ينجس الا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج»([1260]). 2ـ وقال أيضاً: