48 ـ نـص الـقـاعـدة: يصدق عليه شيء من عناوين أجزائه([1265]). توضيح القاعدة: لا شك في أن النجاسة والحرمة ونحوهما إنّما تترتب على موضوعاتها وما يصدق عليه الاسم خارجاً فكل حيوان اطلق عليه اسم الكلب أو الخنزير عرفاً فهو نجس وحرام شرعاً وهذا واضح. وكذا «المتولد منهما إذا كان ملفقاً من الكلب والخنزير ـ بان كان رأسه رأس أحدهما وبدنه بدن الآخر، أو كان رجله رجل أحدهما ويده يد الآخر، كما شاهدنا ذلك في الحيوان المتولد من الكلب والذئب ـ فلا مناص من الحكم بنجاسته بلا فرق في ذلك بين صدق عنوان احدهما عليه وعدمه، وذلك لأن مقتضى الفهم العرفي أن المتركب من عدة أُمور محرمة أو نجسة أيضاً محرم أو نجس وان لم يصدق عليه شيء من عناوين اجزائه»([1266]).