وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مستند القاعدة: الارتكاز العرفي بالنسبة إلى شمول الأدلة الأولية للمركب: لا شك في شمول ادلة الحرمة والنجاسة للمزيج من عدة أشياء محرمة ونجسة فلو مزجنا الدم والبول والعذرة والمني فهذا المزيج نجس وحرام وان لم يصدق عليه اسم احد الاجزاء بخصوصه وذلك لأن العرف بحسب ارتكازه لا يشك في شمول أدلة الحرمة والنجاسة له. وهذا نظير ما لو مزجنا الذهب والفضة وصغنا منهما آنية فانه وان لم يطلق عليها عنوان آنية الذهب كما لا يطلق عليها عنوان آنية الفضة، ولكن مع ذلك لا يشك العرف في شمول أدلة حرمة استعمال أواني الذهب والفضة لها. ومحصل المقال: ان نفس ادلة الحرمة والنجاسة وحدها كافية في الحكم بنجاسة المعجون المركب من عدة أشياء نجسة ومحرمة ولا حاجة إلى إقامة برهان جديد. التطبيقات: 1 ـ قال العلامة: «الحيوان المتولد من الكلب والخنزير نجس وان لم يقع عليه اسم أحدهما على اشكال، وأما المتولد من أحدهما ومن الطاهر، فالأقرب عندي فيه اعتبار الاسم»([1267]). 2 ـ قال السيد الطباطبائي: «... ولو اجتمع احدهما ـ اي الكلب والخنزير ـ مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولد، فان صدق عليه اسم احدهما تبعه...»([1268]).