49 ـ نـص الـقـاعـدة: عدم وجوب إزالة الدم عما دون الدرهم البغلي([1271]). الألفاظ الاخرى القاعدة: * ـ «عفي عن الدم في الثوب والبدن عما نقص عن سعة الدرهم الوافي (وهو البغلي)»([1272]). * ـ «عفي في الثوب والبدن عما دون الدرهم البغلي سعةً من الدم المسفوح»([1273]). توضيح القاعدة: ينقسم الدم إلى قسمين: أ ـ الدم الطاهر: وهو دم ما لا نفس سائلة له، كالسمك ونحوه، وكذلك الدم المتبقّي بعد الذبح.