وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ب ـ الدم النجس: وهو الدم المسفوح الخارج من بدن حيوان له عرق. والثاني تجب ازالته عن الثوب والبدن للصلاة والطواف وعفي عنه في موردين: الأول: دم الجروح والقروح التي يشق التحرّز عنها عادةً ولا تنقطع، وان كان كثيراً. الثاني: مادون الدرهم البغلي سعةً. ثم انه إذا كان الدم بمقدار سعة الدرهم تماماً ولم ينقص منه ولم يزد عليه فهل هو معفو عنه أيضاً أم لا؟ قال العلامة في المنتهى: «اما ما بلغ درهماً من الدراهم البغلية المضروبة ـ من درهم وثلث ـ ولم يزد فقد اختلف علماؤنا على قولين: فبعض أوجب إزالته([1274])، وهو «يوافق» النخعي والأوزاعي([1275])، وبعضٌ لم يوجبه([1276])، وهو يوافق مذهب أبي حنيفة([1277])، فالطائفة الأولى جعلوا الدرهم في حد الكثرة، والأخرى جعلوه في حد القلة، والأقرب الأول»([1278]). وقال السيد الطباطبائي: «... وإذا كان متفرقاً في البدن أو اللباس أو فيهما...