وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو...»([1279]). مستند القاعدة: أ ـ الروايات: قد دلت الروايات الكثيرة على العفو عما دون سعة الدرهم البغلي منها: 1 ـ ما رواه عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت للامام الصادق(عليه السلام): ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قال: قلت: انه يكثر ويتفاحش؟ قال: وإن كثر، قال: قلت: فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعدما صلّى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة([1280]). ومدلوله: إذا كان الدم اقل من مقدار الدرهم فهو معفو عنه ولا تجب الإعادة. ومنها ـ ما رواه الجعفي عن الإمام الباقر(عليه السلام) قال: ـ في الدم يكون في الثوب ـ إن كان أقل من قدر درهم فلا يعيد الصلاة، وان كان اكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة([1281]). ب ـ الإجماع: 1 ـ قال الشيخ الطوسي في الخلاف: «... وأيضاً فقد علمنا حصول النجاسة ووجوب ازالتها، ومن راعى مقداراً فعليه الدلالة، ونحن لمّا راعينا مقدار الدرهم