فلأجل اجماع الفرقة، وأخبار أصحابنا اكثر من أن تحصى وقد اوردناها في الكتابين([1282]) المقدم ذكرهما»([1283]). 2 ـ قال العلامة: «... وتجب إزالته (اي الدم) إن زاد على الدرهم البغلي اجماعاً لقول الباقر(عليه السلام): (ان كان اكثر من قدر الدرهم ورآه ولم يغسله وصلى فليعد صلاته)([1284]) وان نقص عنه لم تجب ازالته اجماعاً لقول الباقر(عليه السلام): (ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم)([1285]) وفي الدرهم قولان لعلمائنا أحوطهما الوجوب...»([1286]). التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ في المبسوط: «... الثالث: (من اقسام الدم) ما يجب ازالته إذا بلغ مقدار الدرهم فصاعداً في السعة وهو المضروب من درهم وثلث، وما نقص عنه لا يجب ازالته (للصلاة)...»([1287]). 2 ـ قال السيد الخميني: «مسألة 1 ـ ما يعفى عنه من النجاسات في الصلاة أُمور:... الثاني: الدم في البدن واللباس إن كانت سعته اقل من الدرهم البغلي»([1288]).