وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

3 ـ «مسألة 2 ـ لو كان الدم متفرقاً في الثياب والبدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه، فيدور العفو مداره»([1289]). الاستثناءات: المشهور استثناء الدماء الثلاث (الحيض والنفاس والاستحاضة) فيجب إزالة قليله وكثيره. واختار جمع من الفقهاء إلحاق دم نجس العين ـ كالكلب والخنزير ـ وكذا دم الميتة وغير المأكول ـ ممن عدا الإنسان ـ بالدماء الثلاثة في عدم العفو عنه في الصلاة ـ لا عن قليله ولا عن كثيره ـ منهم: 1 ـ العلامة في التذكرة قال: «... واما الدم منها (أي من النجاسات) فان كان حيضاً أو استحاضة أو نفاساً وجب إزالة قليله وكثيره ـ خلافاً لأحمد حيث عفى عن يسيره ـ([1290]) لقول الصادق(عليه السلام): (عن الحائض؟ تغسل ما أصاب ثيابها من الدم)([1291]). ولأنه مقتضى الدليل وألحق به القطب الراوندي دم الكلب والخنزير واستبعده ابن إدريس، والحق عندي اختيار القطب، ويلحق به أيضاً دم الكافر، والضابط دم نجس العين لحصول حكم طارئ للدم وهو ملاقاته لنجس العين وكذا كل دم أصابه نجاسة غيره»([1292]). 2 ـ وقال السيد الطباطبائي: «الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج