وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصار المجموع بقدر الدرهم أو ازيد، لا اشكال في عدم العفو عنه، وان لم يبلغ الدرهم: فإن لم يتنجس بها شيء من المحل بان لم تتبعد عن محل الدم، فالظاهر بقاء العفو، وان تعدى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه اشكال، والأحوط عدم العفو»([1293]). لعدم الدليل على العفو فيبقى تحت عموم وجوب الإزالة في الصلاة. 3 ـ وقال السيد الخميني: «مسألة 4 ـ المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان اقل من الدرهم، ولكن الدم الأقل إذا ازيل عينه يبقى حكمه»([1294]).