فصار المجموع بقدر الدرهم أو ازيد، لا اشكال في عدم العفو عنه، وان لم يبلغ الدرهم: فإن لم يتنجس بها شيء من المحل بان لم تتبعد عن محل الدم، فالظاهر بقاء العفو، وان تعدى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه اشكال، والأحوط عدم العفو»([1293]). لعدم الدليل على العفو فيبقى تحت عموم وجوب الإزالة في الصلاة. 3 ـ وقال السيد الخميني: «مسألة 4 ـ المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان اقل من الدرهم، ولكن الدم الأقل إذا ازيل عينه يبقى حكمه»([1294]).