وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بمعنى عدم قيام دليل شرعي على انه ليس بحيض فالشارع حكم بحيضيته ظاهراً ولابد من ترتيب آثار الحيض عليه ما لم ينكشف الخلاف، فتكون قاعدة ظاهرية في مورد الشك والشبهة كقاعدة الطهارة وقاعدة الحل، وأصلا غير تنزيلي. قال المحقق الكركي: «والمراد بالإمكان عدم الامتناع عند الشارع، فلو رأت دماً بشرائط الحيض كلها لكن تقدمه دم كذلك ولم يتخلل بينهما اقل الطهر امتنع ان يكون حيضاً، وكذا ما بين العادة والعشرة مع التجاوز».([1298]) ولا يخفى اختصاص هذه القاعدة بالشبهات الموضوعية ولا تعم الشبهات الحكمية، كما صرّح بذلك الشيخ الانصاري(قدس سره).([1299]) وقال الفاضل الهندي: «لو لم يعتبر قاعدة الامكان عند الشك في كون الدم حيضاً لما أمكن الحكم بحيضية دم، لعدم اليقين بها غالباً. وعدم دليل آخر من أصل اوامارة يدل على كونه حيضاً»([1300]) وبهذه القاعدة يتخلّص في باب الدماء من فروع كثيرة غامضة.