وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مستند القاعدة: 1ـ الاخبار: وهي على طوائف: أـ «الأخبار الدالة ـ في ذات العادة ـ على انها إذا رأت الدم فيما بعد العادة تترك العبادة وتستظهر حتى ينكشف الخلاف بالتجاوز عن العشرة منها: «ما رواه سماعة قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فانه ربما تعجّل بها الوقت فإذا كان اكثر من ايامها التي كانت تحيض فيهن فلتتربّص ثلاثة ايام بعد ما تمضي ايامها فإذا تربّصت ثلاثة ايام ولم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة»([1301]) ـ وليس ذلك إلا لإمكان الحيضيّة، بل هذا يدل على قوّة قاعدة الإمكان، إذ الظن الناشئ عن العادة يقضي بعدم كون ما بعدها حيضاً، فألغى الشارع هذه الأمارة القوية في قبال الإمكان، فإذا يتسرّى الحكم في غير ذات العادة في العمل بالإمكان بالأولوية، لأنه بلا معارض مناف، فتدبر».([1302]) ب ـ «الروايات الدالة في الحامل على أنّ الدم الخارج، منها حيض تترك به العبادة، مع التعليل فيها بأن الحبلى ربّما قذفت بالدم، منها: «ما رواه عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق(عليه السلام) انه سُئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال: نعم ان الحبلى ربّما قذفت بالدم»([1303]) ـ فان ظاهرها الحكم بالحيضيّة بالاحتمال، سيّما مع الحمل الذي لا يتفق معه الحيض غالباً ـ بل ذهب طائفة من الأصحاب