وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التطبيقات: 1ـ قال السيد الطباطبائي: «مسألة 21: إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل اقل الطهر كانا بصفة الحيض فكلاهما حيض، سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت أو يكون احدهما مخالفاً».([1309]) 2ـ وقال أيضاً: «صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً، سواء كان قبل الوقت أو بعده»([1310]). 3ـ وقال العلامة: «مسألة: كل دم تراه المرأة ما بين الثلاثة إلى العشرة، ثم ينقطع عليها فهو حيض مالم يعلم انها لعذرة أو قرح، ولا اعتبار باللون، وهو مذهب علمائنا اجمع ولا نعرف مخالفاً، لأنه في زمان يمكن ان يكون حيضاً فيكون حيضاً»([1311]). 4ـ وقال السيد الخميني: «ذات العادة الوقتية لو رأت في العادة وقبلها أو رأت فيها وبعدها، أو رأت فيها وفي الطرفين، فان لم يتجاوز المجموع من العشرة جعلت المجموع حيضاً، وان تجاوز عنها فالحيض خصوص ايام العادة والزائد استحاضة»([1312]).