وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاستثناءات: قال السيد الطباطبائي: «1 ـ إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت انه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار»([1313]). وقال: «2ـ من تجاوز دمها عن العشرة ـ سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد ـ إما أن تكون ذات عادة أو مبتدأة أو مضطربة أو ناسية، أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضاً وان لم تكن بصفات الحيض، والبقية استحاضة وان كانت بصفاته ـ اي الحيض ـ إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بان تكون من العادة المتعارفة، وإلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة...»([1314]). وقال السيد مير فتاح الحسيني المراغي في العناوين([1315]) «في بيان جملة من المقامات المستثناة عن قاعدة الامكان: منها: مازاد على عادة المرأة أو عن عادة الانساب والأقران أو على ما في الروايات مع تجاوزه عن العشرة مما نقص من العشرة إلى كمالها، فان قاعدة الامكان تقضي بالحيضية ولكن دلّ الدليل على الرجوع إلى المقادير المذكورة. ومنها: ما كان فاقداً للأوصاف إذا حصل الاشتباه بالاستحاضة، لقيام الدليل على اعتبار الوصف فيه.