3 ـ الإجماع: قال صاحب الجواهر: «... المسكرات المائعة أصالة ـ كالخمر وغيره ـ في تنجيسها خلافٌ بين الأصحاب ولكن الأظهر والمشهور ـ نقلاً وتحصيلاً قديماً وحديثاً بيننا وبين غيرنا شهرة كادت تكون اجماعاً بل هي كذلك ـ النجاسة بل لم يعتد به (اي الخلاف) في المبسوط... وكيف كان فقد انقرض الخلاف واستقر المذهب على النجاسة فيه وفي كل مائع مسكر، ففي الغنية([1341]): كل شراب مسكر نجس والفقاع نجس بالاجماع...»([1342]). وقال العلامة: «الخمر نجسة، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن بابويه([1343]) وابن أبي عقيل([1344]) وقول عامة العلماء أيضاً إلا داود([1345]) وربيعة([1346]) وأحد قولي([1347])الشافعي»([1348]). وقال الشيخ البهائي: «اطبق علماء الخاصة والعامة على نجاسة الخمر الا