شرذمة منّا ومنهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم»([1349]). التطبيقات: 1 ـ قال ابن إدريس: «والخمر نجس بلا خلاف.. وألحق أصحابنا الفقاع بالخمر في جميع الأحكام»([1350]). 2 ـ قال العلامة في التذكرة: «الخمر نجسة، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلا ابن بابويه وابن أبي عقيل (وقال) كل المسكرات كالخمر في التحريم والنجاسة (وقال) الفقاع كالخمر عندنا في التحريم والنجاسة (وقال) المسكرات الجامدة ليست نجسة وإن حرمت...»([1351]). 3 ـ وقال في القواعد: «النجاسات... وهي عشرة... والمسكرات ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد والفقاع...»([1352]). 4 ـ قال المحقق الكركي في شرحه: «قوله: والمسكرات: أي المائعة بأنواعها من خمر وغيره، دون الجامدة بالأصالة»([1353]). 5 ـ قال السيد الخميني: «النجاسات احدى عشر... الثامن: المسكر المائع بالأصل دون الجامد كذلك الحشيش وان غلى وصار مائعاً بالعارض...»([1354]).