وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

52 ـ نـص الـقـاعـدة: إذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيء([1356]). الالفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «إذا بَلَغَ الماء كراً لم يحمل خبثاً»([1357]). * ـ «إنّ الماء إذا بلغ كرّاً لم ينجس بما يحلّه من النجاسات»([1358]). توضيح القاعدة: قال الشيخ الطوسي (قدس سره): «إذا بلغ الماء كرّاً فصاعِداً لا ينجس بما يقع فيه من النجاسات، إلاّ أن يغيّر لونه أو طعمه أو رائحته ومتى نقص عن الكر ينجس بما يحصل فيه من النجاسة، تغيّر أو لم يتغيّر، وحكي اعتبار الكر عن الحسن بن صالح بن حي([1359]). ولأصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب: