أحدها: أن مقداره، ألف ومئتا رطل بالعراقي، وهو مذهب شيخنا أبي عبد الله([1360]). والثاني: أنه ألف ومئتا رطل بالمدني، وهو اختيار المرتضى([1361]). وقال الباقون: الإعتبار بالأشبار، ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض وفي عمق، وهو مذهب جميع القمييّن، وأصحاب الحديث، وقد تكلّمت على هذه الروايات، في الكتابين([1362]) المقدّم ذكرهما»([1363]). مستند القاعدة: أولاً ـ الإجماع 1 ـ قال السيد المرتضى (قدس سره): «... قالت الشيعة الإمامية: إنّ الماء الكثير لا ينجس بحلول النجاسة فيه، إلاّ أن يغيّر لونه أو طعمه أو رائحته، وحدّ الكثير