عندهم ما بلغ كرّاً فصاعداً... وأجمعت الشيعة الإمامية على هذه المسألة واجماعها هو الحجة فيها...»([1364]). 2 ـ قال الشيخ الطوسي (قدس سره): «دليلنا على اعتبار الكر إجماع الطائفة فإنّه لا خلاف بينهم في ذلك وإن اختلفوا في مقداره»([1365]). 3 ـ وقال العلامة (قدس سره): «مسألة: قال علماؤنا: الماء الكثير الواقف لا ينجس بالملاقاة عملا بالأصل، ولأنه حرج، وهو مذهب علماء الإسلام كافة، وانما الخلاف في تقدير الكثرة، فذهب الشيخان([1366]) والسيد المرتضى([1367]) وأتباعهم([1368])إلى التقدير بالكر، وهو مذهب الحسن بن صالح بن حي([1369]) ـ حكاه الطحاوي ـ وروي التقدير بالقلّتين، وذهب الشافعي وأحمد إلى التقدير بالقلّتين([1370])...»([1371]). 4 ـ وقال صاحب المدارك: «أجمع العلماء كافة على أنّ الماء الكثير الواقف لا ينجس بملاقاة النجاسة، بل بتغيِّره بها في أحد أوصافه الثلاثة حكاه في المنتهى...»([1372]).