وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

5 ـ وقال صاحب الحدائق (قدس سره): «المشهور بين الأصحاب (قدس الله تعالى أرواحهم) أن ما بلغ الكر من الراكد لا ينجس إلاّ بتغير أحد اوصافه الثلاثة بالنجاسة»([1373]). ثانياً: الروايات 1 ـ قال السيد المرتضى (قدس سره): «وروت الشيعة الإمامية عن أئمّتها (عليهم السلام)بألفاظ مختلفة، ووجوه مختلفة: أن الماء إذا بلغ كراً لم ينجّسه ما يقع فيه من نجاسة، إلاّ بأنْ يغيّر أحد اوصافه»([1374])([1375]). 2 ـ وقال ابن إدريس (قدس سره): «... فالكثير ما بلغ كراً فصاعداً على ما مضى بيانه، فحكم هذا الماء حكم الجاري، لا ينجسه شيء يقع فيه من النجاسات، إلاّ ما تغيّر به أحد أوصافه... والظواهر على طهارة هذا الماء بعد البلوغ المحدّد اكثر من أن تحصى أو تستقصى، فمن ذلك قول الرسول(صلى الله عليه وآله) المجمع عليه عند المخالف والمؤالف: إذا بلغ الماء كراً لم يحمل خبثاً([1376])([1377]). 3 ـ وقال العلامة (قدس سره): «لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي (صلى الله عليه وآله): «إذا كان الماء