قدر كرٍّ لم ينجسّه شيء» وفي رواية لم يحمل خبثاً([1378]). ومن طريق الخاصة: * ما رواه الشيخ في الصحيحين، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله الإمام الصادق(عليه السلام) قال: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء»([1379]). * ولأنّ الأصل الطهارة، خرج ما دون الكر بما نذكره، فيبقى الباقي على الأصل إلى أن يظهر مناف. * ولأنّ الإجماع واقع على التقدير، والقول بالقلّتين باطل...([1380]). 4 ـ وقال صاحب المدارك: «وماكان منه كراً فصاعداً لا ينجس... والأصل فيه: الأخبار المستفيضة، كقول الصادق(عليه السلام) في عدّة أخبار صحيحة: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء»([1381]) وقوله(عليه السلام) في صحيحة حريز: «كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغيّر الماء و ]أو[ تغيّر الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب([1382])، وغير ذلك من الأخبار»([1383]). 5 ـ وقال صاحب الجواهر(قدس سره): «وما كان من المحقون مجتمعاً مقدار كر فصاعداً لا ينجس بشيء من النجاسات: * للأصل، بل الأُصول. * والإجماع المحصّل والمنقول.