وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

* والسنة التي كادت تكون متواترة...»([1384]). التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي(قدس سره): «والكر من الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم يغيّر أحد أوصافه جاز استعمال جميع ذلك الماء، وإن علم أنّ فيها نجاسة ; لأنها صارت مستهلكة، وجاز أيضاً استعمال ذلك الماء من أيَّ موضع شاء، سواء كان بقرب النجاسة أوبعيداً منها، وتجنّب موضع النجاسة أفضل...»([1385]). 2 ـ وقال العلامة (قدس سره): «السادس: لو تغيّر بعض الزائد على الكر، فإن كان الباقي كرّاً فصاعداً، اختصّ المتغيّر بالتنجيس، وإلاّ نجس الجميع»([1386]). 3 ـ وقال أيضاً: «السابع: لو اغترف من كرّ فيه نجاسة عينية متميّزة كان المأخوذ طاهراً والباقي نجساً، ولو كانت غير متميّزة كان الباقي طاهراً، وعلى التقدير الأول، لو دخلت النجاسة في الآنية كان باطنها وما فيه نجسين، والماء وظاهر الآنية طاهرين إن دخلت النجاسة ] في الآنية [ مع أول جزء من الماء، وإن دخلت آخراً فالجميع نجس، ولو لم تدخل النجاسة في الآنية فالماء الذي فيها وباطنها طاهران، وظاهرهما وباقي الماء نجسان إن جعلت الآنية تحت الماء وإلاّ فالجميع نجس ; لأن الماء يدخل الآنية شيئاً فشيئاً والذي يدخل فيها آخراً نجس فيصير ما في الأناء نجساً»([1387]).